البحث في الموقع
English

التعليمات الفنية السارية

المكاتب والشركات الهندسية حسب القانون

قانون نقابة المهندسين الأردنيين

المادة (23) :

  • لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  • على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على أي عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة، تبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الأردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضه وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  • يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الأردن بالاشتراك مع مكتب او شركة هندسية أردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس.
  • يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب والشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
  • على المكاتب والشركات الأردنية وغير الأردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها.

نظام المكاتب والشركات الهندسية لسنة 2016

المادة (22) :

  • لا يحق لأي مكتب غير أردني او شركة هندسية غير أردنية القيام بأي عمل هندسي استشاري في المملكة الا بموافقة المجلس الخطية المستندة الى توصية خطية من مجلس الهيئة ووفق الشروط التالية:
    • ان يتعلق العمل بتصميم مشروع يحتاج الى خبرة غير متوافرة محلياً.
    • ان يقوم بالعمل في المملكة بوساطة كادره الفني الأجنبي.
    • ان يشارك مكتباً أردنياً او شركة هندسية أردنية بنسبة لا تقل عن (30%) من قيمة العقد للمكتب او الشركة الهندسية الأردنية.

النظام الداخلي لنقابة المهندسين الأردنيين

المادة (7) :

  • تستوفي النقابة 1% رسم أتعاب من إجمالي الأتعاب الهندسية التي تتقاضاها المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية عن ممارستها الأعمال الهندسية المختلفة.
  • على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية أن تقوم بتصفية رسوم الأتعاب ودفع المستحق منها للنقابة عن كل عقد من عقود المشاريع الحكومية عند انتهائه وقبل تسلم التصفية النهائية كما هو مستحق لها عن ذلك وفقا لشروط العقد وعلى الجهة صاحبة العمل والجهات ذات العلاقة التأكد من ذلك.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

scroll accessibility